للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في حد المسكر

السُّكْر: اختلاط العقل، قال الجوهري: السكران خلاف الصاحي.

وهو محرم بالإجماع؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب} الآيات [المائدة: ٩٠]، ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» [البخاري: ٤٣٤٣، ومسلم: ١٧٣٣].

- مسألة: (وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ) كثيره، فإنه (يَحْرُمُ) قليله وكثيره؛ لما تقدم من الآية والحديث، ولحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» [أحمد: ١٤٧٠٣، وأبو داود: ٣٦٨١، والترمذي: ١٨٦٥، وابن ماجه: ٣٣٩٣].

- فرع: كل مسكر يحرم شربه (مُطْلَقاً) أي: سواء من العنب، أو من الشعير، أو غير ذلك؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المِزْر من الشعير، وشراب يقال له: البِتْع من العسل، فقال: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» [البخاري: ٤٣٤٣، ومسلم: ٢٠٠١]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>