للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ» [مسلم: ٢٠٠٣].

وسواء كان شَرِبَه لعطش؛ لأنه لا يحصل به رِيٌّ بل يزيد العطش، أو شربه للذة، أو لتداوٍ، أو لغير ذلك؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن طارق بن سويد الجعفي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» [مسلم: ١٩٨٤].

- فرع: كل شراب مسكر يسمى: خمرًا؛ لحديث ابن عمر السابق.

- فرع: يستثنى من تحريم شرب المسكر أمران:

الأول: دفع غصة، وأشار إليه بقوله: (إِلَّا) لمضطر خاف التلف (لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ) ولم يجد غيره؛ فيجوز؛ لأنه مضطر.

(وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ) أي: الخمر في دَفْع لقمةٍ غَصَّ بها، (بَوْلٌ)؛ لوجوب الحد باستعمال الخمر دون البول, ويُقدَّم عليهما ماء نجس؛ لأن أصله مطعوم، بخلاف البول.

والثاني: المكره، فيجوز له تناول ما أكره عليه فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>