- مسألة:(فَإِذَا شَرِبَهُ) أي: المسكر، أو استعطه، (أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ)، لا صغير أو مجنون، حال كونه (مُخْتَاراً) لشربه لا مكرهًا، (عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ):
- (حُدَّ حُرٌّ) وُجِد منه شيء مما تقدم: (ثَمَانِينَ) جلدة؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فعن أنس رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما كان عمر رضي الله عنه، ودنا الناس من الريف والقرى، قال:«مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الخَمْرِ؟ » فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ»، قال:«فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ»[مسلم: ١٧٠٦].
- (وَ) حُد (قِنٌّ) وُجِد منه ذلك: (نِصْفَهَا) أي: أربعين جلدة، ذكرًا كان أو أنثى، ولو مكاتبًا أو مدبَّرًا أو أم ولد؛ كالزنى والقذف، فعن الزهري:«أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهم جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الحُرِّ»[عبد الرزاق: ١٣٥٥٩].
وعنه: أن حد الحر أربعون؛ لعموم حديث أنس السابق، ولما ورد عن علي رضي الله عنه أنه جلد شارب خمر أربعين جلدة وقال:«جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ»[مسلم: ١٧٠٧].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الأربعين واجبة، والزيادة يفعلها الإمام