للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحاجة، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة شرب الناس أو إصرار الشارب ونحو ذلك؛ جلد ثمانين؛ لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه.

واختار شيخ الإسلام أيضًا (١): أنه يجوز قتل شارب الخمر في المرة الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه؛ لحديث قُبيصة بن ذُؤيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» [أحمد: ٧٧٦٢، وأبو داود: ٤٤٨٤، والنسائي: ٥٦٦٢].

واختار ابن عثيمين: أن جلد الخمر تعزير لا حد، لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج للمصلحة؛ لحديث أنس


(١) هكذا في الإنصاف (١٠/ ٢٣٠)، ولم ينقل ذلك ابن مفلح في الفروع، ولا البعلي في الاختيارات، والذي في مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢١٧): (وأكثر العلماء لا يوجبون القتل؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوخًا؛ وهو المشهور من مذاهب الأئمة، وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك؛ كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم»، والحق ما تقدم، وقد ثبت في الصحيح: «أن رجلًا كان يدعى حمارًا وهو كان يشرب الخمر؛ فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه رجل فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»، وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه)، وقال (٧/ ٤٨٢): (ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>