السابق، وفيه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ولو كان حدًّا لكان لابد من ضبطه.
- فرع:(وَيَثْبُتُ) شرب مسكر بأحد أمور:
١ - (بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ)؛ لأن كلًّا منهما لا يتضمن إتلافًا، بخلاف زنىً وسرقة.
٢ - (أَوْ) بـ (ـشَهَادَةِ) رجلين (عَدْلَيْنِ) على الشرب أو الإقرار به.
٣ - أن يُرى وهو سكرانُ، أو يتقيؤها؛ لأنه لم يسكر أو يتقيأها إلا وقد شربها.
٤ - وفي رواية، واختارها شيخ الإسلام: يحد بوجود الرائحة منه، أو رئي وهو يتقيؤها؛ لما ورد في قصة ماعز رضي الله عنه من حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟ » فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر [مسلم: ١٦٩٥]، وعن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج عليهم فقال:«إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ»، فجلده عمر الحد تامًّا [الموطأ ٢/ ٨٤٢، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ١٠٧]، وثبت نحوه عن عثمان [مسلم: ١٧٠٧].
والمذهب: لا يحد بوجود رائحة الخمر منه؛ لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظنَّها ماء فلما صارت في فيه مَجَّها، ونحو ذلك، والحد يدرأ بالشبهة.