- مسألة:(وَحَرُمَ عَصِيرُ) عنب، أو قصب، أو غيره، (وَنَحْوُهُ) في حالتين:
١ - (إِذَا غَلَا) كغليان القِدْر، بأن قذف بزبده؛ لصحة إطلاق الخمر عليه، وظاهره: ولو لم يسكر؛ لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه، وهي توجد بوجود الغليان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحيَّنت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو يَنِشُّ، فقال:«اضْرِبْ بِهَذَا الحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»[أبو داود: ٣٧١٦، والنسائي: ٥٧٠٤].
وعنه: يكره إلا أن يسكر؛ فيحرم.
٢ - (أَوْ) أي: ويحرم عصير (أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) بلياليهن، وإن لم يَغْلِ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ»[مسلم: ٢٠٠٤]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في العصير:«اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ» قال: «وَمَتَّى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ؟ » قال: «بَعْدَ ثَلَاثٍ»[عبد الرزاق: ١٦٩٩٠]، ولحصول الشدة في الثلاث غالبًا، وهي خفية تحتاج لضابط، والثلاث تصلح لذلك، فوجب اعتبارها بها.
واختار أبو الخطاب، وهو قول أكثر أهل العلم: أنه لا يحرم حتى يغلي