للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابِ الوَصَايَا)

جمع وصيةٍ، مأخوذةٌ مِن وَصَيتُ الشيء: إذا وصلتُه، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته.

واصطلاحاً: الأمر بالتَّصرُّف بعد الموت، أو التبرُّع بالمال بعده.

والأصل في مشروعيتها: قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» [البخاري: ٢٧٣٨، ومسلم: ١٦٢٧]، وقال ابن قدامة: (أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية).

- مسألة: لا يخلو حكم الوصية من أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون واجبة: وذلك على من كان عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب من زكاة أو كفارة، وليس عنده وثيقة بذلك، فيجب عليه أن يوصي، لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات.

الحالة الثانية: أن تكون مستحبة: وأشار إليها المؤلف بقوله: (يُسَنُّ لِمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>