للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازمة في حق المعطي، ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بزيادة على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية؛ فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأن التبرع فيها مشروط بالموت، فقبل الموت لم يوجد، فهي كالهبة قبل القبول.

(وَ) الثالث: (يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا) أي: قبول العطية (عِنْدَ وُجُودِهَا)؛ لأنها تصرف في الحال، فاعتبرت شروطه وقت وجوده، بخلاف الوصية، فلا حكم لقبولها ولا ردها قبله؛ لأنها تبرع بعد الموت.

(وَ) الرابع: (يَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا) أي: في العطية (مِنْ حِينِهَا) أي: حين وجودها بشروطها؛ كالهبة، لكن يكون الملك مراعًى؛ لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالًا أو يتلف شيء من ماله؟ فإذا مات وخرجت العطية من ثُلُثِه عند موت تبيَّنَّا أن الملك كان ثابتًا من حين العطية؛ لعدم المانع منه، فلو أعتق رقيقًا في مرضه، فكسب الرقيق، ثم مات سيده فخرج الرقيق من الثُلُث؛ كان كسبه له إن كان معتقًا؛ لأنا تبيَّنَّا حريته من حين العتق، (وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ فلا تملك قبل الموت؛ لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>