للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (وَ) إن (لَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ) أي: لم يلزمه الفراش؛ (فَكَصَحِيحٍ) في نفوذ عطاياه كلها من كل ماله؛ لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه؛ كالهَرِم.

- فرع: (وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ) أي: موت المتبرع (كَوْنُهُ) أي: كون من وُهب له أو وصى له (وَارِثاً أَوْ لَا)؛ لأن الموت وقت لزوم الوصايا أو استحقاقها، والعطية ملحقة بالوصية في ذلك.

فمن أوصى لأخيه أو وهبه في مرض موته، ثم حدث له ولد؛ صحت الوصية أو الهبة إن خرجت من الثلث؛ اعتبارًا بحالة الموت، وإن أوصى لأخيه، وللموصي ولد فمات قبله؛ وقفت على إجازة بقية الورثة؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَ) تفارق العطيةُ في مرض الموت الوصيةَ في أربعة أحكام:

الأول: (يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ)؛ لوقوعها لازمة، والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها تبرع بعد الموت، فوجد دفعة واحدة.

فلو أعطى زيداً ألف ريال، وأعطى عَمْراً ألف ريال، وأعطى خالداً ألف ريال، ثم مات، وكان ثُلُثُه ألف؛ فإنه يعطى زيد ألفاً ولا شيء للبقية، وأما في الوصية فإنهم يشتركون فيها.

(وَ) الثاني: (لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا) أي: في العطية بعد القبض؛ لأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>