مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَاسْتَدْعَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» [مسلم ١٦٦٨]، لأن هذه الحال الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها كالوصية.
- فرع: يستثنى من ذلك: الكتابة لرقيقه أو بعضه بمحاباة، فلو حاباه سيده المريض مرض الموت في الكتابة؛ جاز، وتكون المحاباة حينئذ من رأس المال (١).
(وَ) القسم الثالث: (مَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ)؛ كالسِّلِّ لا في حال انتهائه، والفالج في دوامه، فلا يخلو من أمرين:
١ - إن لزم الفراش: فعطاياه كوصيته؛ لأنه مريض صاحب فراش يخشى من التلف، أشبه صاحب المرض المخوف.
(١) قال في الكشاف (١٠/ ١٧٥): (هذا معنى كلامه في الإنصاف والتنقيح والمنتهى، لكن كلام المحرر والفروع والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصح من رأس المال هو الكتابة نفسها؛ لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير، قال الحارثي: ثم إن وجدت محاباة فالمحاباة من الثلث، وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الإنصاف وعارضه بكلام المحرر والفروع، وذكر أنه لم يقف على كلام الحارثي، وقد ذكرته لك، فوقع الاشتباه على صاحب الإنصاف والتنقيح وتبعه من تبعه، والحق أحق أن يتبع)، ونقل الخلوتي في حاشيته (٣/ ٥٣١) عن شيخه البهوتي ما يشير إلى تخطئة ما فهمه الإنصاف والتنقيح، فقال: (وقد وقفت على كلام الحارثي، فرأيته موافقًا لكلام صاحب الفروع من غير حكاية خلاف في المسألة، مع أن من شأنه استقصاء الخلاف).