(وَ) الماء (اليَسِيرُ) اصطلاحاً: (مَا) كان (دُونَهُمَا) أي: دون القلتين.
- فرع: وجه التحديد بقلال هجر: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ بقِلَالِ هَجَرٍ ... »[ابن عدي في الكامل ٨/ ٨٢، وهو ضعيف]، ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصِّيعانِ.
(فَصْلٌ) في أحكام الآنية
لمَّا ذكر الماء وحكمه، ناسب أن يذكر ظرفه ووعاءه.
- ضابط: الأصل في الآنية الطهارة؛ لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
- ضابط:(كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) كالخشب، ولو ثميناً كالجوهر، (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ