للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» [البخاري ٢٤١٣، ومسلم ١٦٧٢]، وأما حديث: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»؛ فقال البيهقي: (وأحاديث هذا الباب كلها ضعيفة).

(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

العفو: المحو، والتجاوز، والإسقاط.

أجمعوا على جواز العفو عن القصاص، وأنه أفضل؛ لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: ١٧٨]، ولأن القصاص حق له، فجاز تركه؛ كسائر الحقوق.

- مسألة: (وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) أحد شيئين: (القَوَدُ، أَوِ الدِّيَةُ)؛ لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: ١٧٨]، أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينًا؛ لم تجب الدية عند العفو المطلق.

(فَيُخَيَّرُ) بينهما (وَلِيٌّ)، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرض الجاني؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ» [البخاري ١١٢، ومسلم ١٣٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>