للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: الفرق بين الضمان والكفالة:

١ - أن الضمان ضمان للمال، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن، أي: تكفل إحضاره، فإذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول؛ فإنه تنتقل المطالبة من البدن إلى المال إن لم يشترط البراءة منه.

٢ - إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ، وأما الضمان فإن المضمون عنه لو مات لا يبرأ الضامن، وللمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة والممات.

٣ - إذا تلفت العين المكفول بها بفعل الله قبل الطلب؛ فإن الكفيل يبرأ، ولا يبرأ الضامن.

[فصل في الحوالة]

بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.

وشرعًا: انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه.

- مسألة: (وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ) بالإجماع في الجملة؛ لحديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>