للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

في شروط صحة الصلاة

الشرط في لغة: العلامة، وفي الاصطلاح: ما يلزم من عَدَمِه العَدَمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌ لذاته.

- مسألة: الفرق بين الشروط والأركان ثلاثة:

١ - الشروط يجب أن تسبق الصلاة، إلا النية فيستحب أن تقارن التحريمة، بخلاف الأركان.

٢ - الشروط يجب أن تستمر في جميع الصلاة، بخلاف الأركان.

٣ - الأركان تتركب منها ماهِيَّةُ الصلاة وأجزاؤها، بخلاف الشروط.

- مسألة: (شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ):

الشرط الأول: الـ (طَهَارَةُ) من (الحَدَثِ) الأكبر والأصغر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [البخاري: ٦٩٥٤، ومسلم: ٢٢٥]، (وَتَقَدَّمْتْ) في كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>