٤ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ) بعد الأذان؛ لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً:«لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»[أحمد: ١٢٢٠٠، وأبو داود: ٥٢١، والترمذي: ٢١٢].
- مسألة:(وَحَرُمَ) على من وجبت عليه الصلاة (خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الأذان؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه -، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة:«أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -»[مسلم: ٦٥٥].
ويستثنى من ذلك:
١ - إذا خرج لعذر، أما إذا كان (بِلَا عُذْرٍ) فلا يجوز.
٢ - (أَوْ) كان خروجه بـ (نِيَّةِ رُجُوعٍ): فإن لم ينو الرجوع بخروجه لم يجز.
٣ - إذا كان قد صلى الفرض.
٤ - إذا كان الأذان للفجر قبل الوقت.
٥ - زاد بعض الأصحاب: إذا أراد أن يُصليَ في مسجد آخر.