للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك أنه قال: عَلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: والتشهد في الحاجة: «إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ويقرأ ثلاث آيات، وفسره سفيان الثوري: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: ١٠٢]، {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: ١]، {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: ٧٠]. [الترمذي: ١١٠٥].

(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- مسألة: (أَرْكَانُهُ) أي: أجزاء النكاح التي لا يتم إلا بها، وهي ثلاثة:

الأول: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ)؛ كالعدة، والرضاع، والنسب، ونحوها مما يأتي في باب المحرمات في النكاح (١).

(وَ) الثاني: (إِيجَابٌ)، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، (بِلَفْظِ: أَنَكَحْتُ، أَوْ زَوَّجْتُ)، وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه


(١) أسقط هذا الركن في المقنع والمنتهى وغيره؛ لوضوحه. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>