للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: «المَرعَى» بدل «الرَّاعِي وَالْفَحْلِ» [الأموال لأبي عبيد ١٠٦٠، قال أبو حاتم: باطل]، وما ذُكر تنبيه على بقية الشرائط، ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف الخمسة تأثيراً، فاعتبر.

واختار ابن مفلح: أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما اعتبره الناس بأنه مختلط فله حكم الخلطة، وإلا فلا؛ لأنه لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة، فيُرجع فيه إلى العرف، وحديث سعد رضي الله عنه لا يصح.

الشرط السادس: ألا يقصد من الخلطة الفرار من الزكاة؛ لحديث أبي بكر السابق: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

الشرط السابع: أن لا يكون المال مغصوباً، فلا أثر لخلطة الغاصب ماله بمغصوب؛ لإلغاء تصرف الغاصب في المال المغصوب.

فإن اختل شرط منها بطَلَ حكم الخلطة؛ لفوات شرطها، وصار وجودها كالعدم، فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصاباً، وإلا فلا.

(فَصْلٌ)

في زكاة الخارج من الأرض

- مسألة: تجب الزكاة في الخارج من الأرض في الجملة بإجماع أهل العلم؛ والأصل فيها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>