للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه السابق: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» إنما يكون في الماشية، ولأن الزكاة في بهيمة الأنعام تقلُّ بجمعها تارة وتكثر أخرى، أما سائر الأموال فإنما تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها.

الشرط الثاني: أن يكون أهل الخلطة من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًّا فلا أثر لها؛ لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب.

الشرط الثالث: أن يكون مجموع الخليطين نصاباً؛ لأن من شرط الوجوب بلوغ النصاب.

الشرط الرابع: أن تكون الخُلطة ثابتة في جميع الحول، بحيث لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الانفراد في بعضه؛ لأن الخلطة معنًى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب.

الشرط الخامس: اشتراك بهيمة الأنعام في خمسة أمور: مُراح: وهو المبيت والمأوى، ومسرح: وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب: وهو موضع الحلب، وفحل: بألا يختص بِطَرْقِ أحد المالين، ومرعى: وهو موضع الرعي.

ويدل لذلك: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً: «وَالخَلِيطَانِ: مَا اجْتَمَعَا عَلَى الحَوْضِ، وَالرَّاعِي، وَالْفَحْلِ» [الدارقطني ١٩٤٣، وضعفه أحمد]،

<<  <  ج: ص:  >  >>