لقوله تعالى في التمتع:(فما استيسر من الهدي)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ»[البخاري ١٦٨٨]، ولقول جابر - رضي الله عنه -: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»[مسلم ١٣١٨].
وقيل، واختاره ابن عثيمين: إلا في جزاء صيد، فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سَبْعِ شياه؛ لأن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم).
[فصل في جزاء الصيد]
جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه، من مثل الصيد، أو من قيمة ما لا مثل له.
- مسألة: الصيد نوعان:
النوع الأول: ما له مثل من النَّعَم، في الخِلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى:(فجزاء مثل ما قتل من النعم)، وهو ثلاثة أقسام: