للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَالدَّمُ) المطلق:

١ - (شَاةٌ): جذع ضأن، أو ثَنِيُّ معز، ويأتي في باب الأضحية والهدي.

٢ - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُع (بَقَرَةٍ).

لقوله تعالى في التمتع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري ١٦٨٨]، ولقول جابر - رضي الله عنه -: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» [مسلم ١٣١٨].

وقيل، واختاره ابن عثيمين: إلا في جزاء صيد، فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سَبْعِ شياه؛ لأن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).

[فصل في جزاء الصيد]

جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه، من مثل الصيد، أو من قيمة ما لا مثل له.

- مسألة: الصيد نوعان:

النوع الأول: ما له مثل من النَّعَم، في الخِلقة لا في القيمة، فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)، وهو ثلاثة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>