القسم الثاني: يذبح ويطعم حيث وجد سببه: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا):
١ - ما وجب بسبب فعل محظور: كـ (فِدْيَةِ أَذًى وَلُبْسِ) مخيط (وَنَحْوِهما)، كطيب، (فَـ) له تفرقتها، دماً كانت أو طعاماً، (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)، ولو خارج الحرم؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَه بِالفِدْيَةِ بِالحُدَيْبِيَةِ»[البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١]، وهي من الحِلَّ، وله تفرقتها بالحرم؛ كسائر الهدايا.
٢ - دم الإحصار: فيخرجه حيث أُحصر، من حِلِّ أو حرم؛ لما ورد:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ»[البخاري ٢٧٠١، ومسلم ١٧٨٦] وهي من الحلِّ، ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نحره كالحرم، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.
- مسألة:(وَيُجْزِئُ) الحلق و (الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في المبدع:(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما السابق:«الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكة، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء»، ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، ولعدم الدليل على التخصيص.