للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: يذبح ويطعم حيث وجد سببه: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا):

١ - ما وجب بسبب فعل محظور: كـ (فِدْيَةِ أَذًى وَلُبْسِ) مخيط (وَنَحْوِهما)، كطيب، (فَـ) له تفرقتها، دماً كانت أو طعاماً، (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)، ولو خارج الحرم؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَه بِالفِدْيَةِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١]، وهي من الحِلَّ، وله تفرقتها بالحرم؛ كسائر الهدايا.

٢ - دم الإحصار: فيخرجه حيث أُحصر، من حِلِّ أو حرم؛ لما ورد: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري ٢٧٠١، ومسلم ١٧٨٦] وهي من الحلِّ، ولأنه موضع حِلِّه، فكان موضع نحره كالحرم، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.

- مسألة: (وَيُجْزِئُ) الحلق و (الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في المبدع: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكة، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء»، ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام، ولعدم الدليل على التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>