٦ - ما وجب بفعل محظور في الحرم؛ قياساً على جزاء الصيد.
وأما الإطعام؛ فلأنه في معنى الهدي، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما:«الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكة، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء»[ذكره ابن قدامة في المغني ٥/ ٤٥١].
- فرع: كل هدي قلنا: إنه لمساكين الحرم، فإنه يلزمه:
١ - ذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى:(هديا بالغ الكعبة)، ويجزئه الذبح في جميع الحرم؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً:«مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ»[أحمد ١٤٤٩٨، وأبو داود ١٩٣٧، وابن ماجه ٣٠٤٨]، وأما قوله:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} المائدة: ٩٥، فلا يمنع الذبح في غيرها من الحرم، كما لم يمنعه بمنى.
٢ - تفريق لحمه في الحرم؛ لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، ولا يحصل ذلك بإعطاء غيرهم.
- فرع: مساكين الحرم: هم من كان مقيماً فيه أو وارداً إليه، من حاج وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، كالفقير والمسكين والمكاتَب والغارم لنفسه.