للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ما وجب لفوات الحج؛ للتعليل السابق.

٦ - ما وجب بفعل محظور في الحرم؛ قياساً على جزاء الصيد.

وأما الإطعام؛ فلأنه في معنى الهدي، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكة، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء» [ذكره ابن قدامة في المغني ٥/ ٤٥١].

- فرع: كل هدي قلنا: إنه لمساكين الحرم، فإنه يلزمه:

١ - ذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة)، ويجزئه الذبح في جميع الحرم؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ» [أحمد ١٤٤٩٨، وأبو داود ١٩٣٧، وابن ماجه ٣٠٤٨]، وأما قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} المائدة: ٩٥، فلا يمنع الذبح في غيرها من الحرم، كما لم يمنعه بمنى.

٢ - تفريق لحمه في الحرم؛ لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، ولا يحصل ذلك بإعطاء غيرهم.

- فرع: مساكين الحرم: هم من كان مقيماً فيه أو وارداً إليه، من حاج وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، كالفقير والمسكين والمكاتَب والغارم لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>