الصيد بالمتعمد، فدل أن المخطئ لا جزاء عليه، ولقوله تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، ولحديث ابن عباس السابق، والقاعدة:(أن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان).
واختار شيخ الإسلام: أنه لا فدية على الجاهل والناسي والمكره مطلقاً؛ لحديث ابن عباس السابق، إلا جزاء الصيد؛ لأنه بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة فيه ثابتة بالإجماع.
- مسألة: مَصْرِف الفدية ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: يجب أن يُذْبَح ويُطْعَم لمساكين الحرم: وأشار إليه بقوله: (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطَعَامٍ) يتعلق بحرم أو إحرام (فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)، فشمل:
١ - هديَ التمتع والقران؛ لقوله تعالى:(ثم محلها إلى البيت العتيق)، وقال تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، والمتمتع والقارن يحلّان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما.
٢ - الهدي المنذور؛ قياساً على هدي التمتع والقران.
٣ - جزاءَ صيد؛ لقوله تعالى:(هديا بالغ الكعبة).
٤ - ما وجب لترك واجب؛ لأنه هدي وجب لترك نسك، أشبه دم القران.