للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

جمع فريضة، بمعنى: مفروضة، أي: مقدرة، وهي: نصيب مقدر شرعًا لمستحِقه.

والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث، جمع ميراث.

والميراث: هو الحق المخلف عن ميت، ويقال له أيضًا: التراث.

ويسمى العارف بهذا العلم: فارضًا، وفريضًا، وفرضيًّا، وفرائضيًّا.

وقد حث صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تعلمه وتعليمه، ومن ذلك: حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «العِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ» [أبو داود ٢٨٨٥، وابن ماجه ٥٤، وضعفه الألباني]، وقال عمر رضي الله عنه: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» [ابن أبي شيبة ٣١٠٣٤].

- مسألة: (أَسْبَابُ الإِرْثِ) ثلاثة فقط، لا يرث ولا يورث بغيرها، وهي:

السبب الأول: (رَحِمٌ) أي: قرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>