للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى التبرع أو أطلق؛ لم يرجع، وسبق في كتاب الزكاة اختيار شيخ الإسلام: أنه يرجع ما لم ينو التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>