للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفساد، (وَغَيْرِهِ) أي: غير البيع لما لا يسرع فساده؛ لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه، إذ في تركه إتلاف له.

(وَ) للمسلم الذي حاز تركته:

- (تَجْهِيزُهُ مِنْهَا)، أي: من تركته إن وُجدت تركة وأمكن تكفينه منها؛ لوجوبها في ماله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته فمات، قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري ١٨٤٩، ومسلم ١٢٠٦].

- (وَمَعَ عَدَمِهَا) أي: بأن لم تكن له تركة، أو كانت ولم يمكن تجهيزه منها: فإنه يجهزه (مِنْهُ) أي: من عنده، (وَيَرْجِعُ) بما جَهَّزه بالمعروف (عَلَيْهَا) أي: على تركته حيث كانت، (أَوْ) يرجع به (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) غير الزوج، إن لم يترك شيئًا؛ لأنه قام عنه بواجب، فيرجع عليه.

- تنبيه: عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف تبعاً لما في المنتهى: (تلزمه نفقته)، إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته، ولا يلزمه كفنها، فلا يرجع عليه، بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي.

- فرع: من قام بتجهيز ميت من ماله فإنه يرجع على تركته أو على من تلزمه نفقته (إِنْ نَوَاهُ) أي: الرجوع، (أَوْ) إن (اسْتَأْذَنَ حَاكِماً)؛ لأنه لو لم يرجع إذن لامتنع الناس من فعله مع حاجة الناس إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>