للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ) أي: في الإقرار؛ كأن قال: له عليَّ ألف إن شاء الله، أو قال: لك عليَّ ألف إن شئت، أو قال: له عليَّ ألف لا يلزمني إلا أن يشاء زيد، بل هو إقرار صحيح؛ لأنه قد وُجد منه، وعقَّبه بما يرفعه، فلم يرتفع الحكم به.

فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- مسألة: (وَ) إذا قال مكلف مختار: (لَهُ) أي: لفلان (عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ) قال: له علي ألف (مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَنَحْوِهِ)، كما لو قال: له عليه ألف من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه؛ فإنه (يَلْزَمُهُ) أي: المقِرَّ (أَلْفٌ) في جميع تلك الصور؛ لأن ما ذكره بعد قوله: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ)، رفعٌ لجميع ما أقر به، فلا يقبل؛ كاستثناء الكل.

- فرع: (وَ) إن قال: (لَه) عليَّ ألفٌ، (أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) و (قَضَيْتُهُ) إياه، (أَوْ) قال: (بَرِئْتُ مِنْهُ) أو: أبرأني منه؛ فلا يخلو ذلك من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: ألا يذكر المقِرُّ سببًا للحق؛ بأن لم يقل: له علي كذا من ثمن مبيع، أو قرض: (فَـ) ـالقول (قَوْلُهُ) أي: المقِرِّ بيمينه، واختاره ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>