للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثيمين؛ لأنه دَفَع ما أثبته بدعوى القضاء متصلًا، وهذا لا يتناقض، فقد يكون له عليه ألف وقضاه.

وعنه، واختاره أبو الخطاب: يكون مقِرًّا؛ لأن قوله: (كَانَ لَهُ عَلَيَّ) يقتضي وجوب المقَرِّ به عليه، بدليل ما لو سكت عليه، ويكون مدَّعيًا للقضاء؛ لأن قوله: (قَضَيْتُهُ) دعوى لذلك؛ فلا يقبل إلا ببينة.

(وَ) الحالة الثانية: أن يثبت الحق ببينة، وأشار إليه بقوله: (إِنْ ثَبَتَ) ما أقرَّ به (بِبَيِّنَةٍ)؛ فيعمل بالبينة.

والحالة الثالثة: أن يذكر المقِرُّ سببًا للحق، وأشار إليه بقوله: (أَوْ عَزَاهُ) أي: (لِسَبَبٍ)، بأن يقول المقِرُّ: له عليه ألف من ثمن مبيع، أو قرض، أو قيمة متلف، ونحوه، (فَلَا) يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه مُقِرٌّ، مدعٍ للقضاء أو الإبراء، فيطالب بالبيان.

- فرع: (وَإِنِ) ادعى رجل على آخر أنه اشترى منه شيئًا، أو اقترض منه، فـ (ـأَنْكَرَ) المدَّعى عليه (سَبَبَ الحَقِّ) الموجِب للحقِّ، ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببينة أو إقرار، (ثُمَّ ادَّعَى) المدَّعى عليه (الدَّفْعَ) أو الإبراء، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون ادعاء القضاء أو الإبراء سابقًا زمن إنكاره: فلا يقبل منه ولو أتى (بِبَيِّنَةٍ)؛ لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه؛ لأنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>