فلو ادعى عليه ألفًا من قرض أو ثمن مبيع، فقال: ما اقترضت منه، أو ما اشتريت منه، فثبت أنه اقترض منه أو اشترى ببينة أو إقرار، فقال: قضيته، أو أبرأني قبل هذا الوقت؛ (لَمْ يُقْبَلْ) ذلك منه.
٢ - أن يكون ادعاء القضاء أو الإبراء بعد إنكاره: فإنها تسمع منه دعواه بعد ذلك، وتُقبل منه ببينته؛ لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به؛ فيكون قاضيًا لما هو مُقِرٌّ به؛ فتسمع دعواه به كغير المنكر، وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه، فلا تنافي.
- مسألة:(وَمَنْ) باع رجلًا شيئًا و (أَقَرَّ بِقَبْضِ) ثمن المبيع، أو أجَره وأقر بقبض الأجرة، (أَوْ) رهنه شيئًا وأقرَّ بـ (إِقْبَاضِ) المرهون، (أَوْ) أقر في (هِبَةٍ) أنه أقبضه إياها، (وَنَحْوِهِنَّ) من المسائل؛ كمن اشترى شيئًا وأقر المشتري بأن البائع أقبضه المبيع، (ثُمَّ أَنْكَرَ) المقِرُّ، فقال: ما قبضت الثمن أو الأجرة، أو قال المقِرُّ: ما أقبضت الرهن أو الهبة، (وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ) الصادر منه بالقبض أو الإقباض، (وَلَا بَيِّنَةَ) له تشهد بذلك، (وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ) أنه أقبضه أو قبضه؛ (لَزِمَهُ) أي: لزم الخصمَ اليمينُ، واختاره شيخ الإسلام، ؛ لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، فيحتمل صحة ما قاله،