للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينبغي أن يستحلف خصمه؛ لنفي الاحتمال، فإن نكل الخصم حلف هو وحُكِم له.

- مسألة: (وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ) شيئًا، (أَوْ أَعْتَقَ) عبدًا أو أمةً، (ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ) الذي باعه أو وهبه أو أعتقه أنه كان (لِغَيْرِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ) قوله على المشتري، أو المتهب، أو العتيق؛ لأنه يقِرُّ على غيره، ولأنه متهم، ولم ينفسخ البيع أو الهبة أو العتق، ما لم يوجد ما يوجب ذلك، (وَيَغْرَمُهُ) أي: يغرم المقِرُّ (لِمُقَرٍّ لَهُ)؛ لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَ) البائع، أو الواهب، أو المعتِق: (لَمْ يَكُنِ) المبيع ونحوه (مِلْكِي، ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ) البيع أو الهبة أو العتق؛ فلا يخلو من حالين:

١ - ألا يكون له بينة على ذلك: فلا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الأصل والظاهر.

٢ - أن يكون له بينة، وأشار إليه بقوله: (قُبِلَ) قوله (بِبَيِّنَةٍ)؛ لإمكان أن يكون حين البيع ليس ملكًا له، ثم يملكه بعد ذلك، (مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا) أي: ما لم يكذب البائعُ ونحوُه البينةَ، (بِنَحْوِ) أن يقِرَّ بأنه مِلكه، أو أن يقول: (قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي)؛ لأنها تشهد بخلاف ما أقر به، فهو مُكذِّب لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>