للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر شيخ الإسلام: فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفًا عليه؛ فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن.

- مسألة: رجوع المقِرِّ عن إقراره لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك في حقوق الآدميين، وأشار إليه بقوله: (وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ) عن إقرار، قال في المغني: (لا نعلم في هذا خلافًا)؛ لتعلق حق المقَرِّ له بالمقَرِّ به.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك في حقوق الله، ولا تخلو من أمرين:

١ - أن يكون في الحدود: فيقبل رجوعه عن إقراره فيها، وأشار إليه بقوله: (إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ)؛ كزنىً وسرقة وشرب مسكر؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز، فشهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه سلم فقال: «أَبِهِ جُنُونٌ؟ » [البخاري: ٥٢٧١، ومسلم: ١٦٩٥]، فلو لم يسقط بالرجوع، لما عرَّض له به، وتقدم في موضعه في الحدود.

٢ - أن يكون في غير الحدود؛ كالزكاة والكفارات ونحوها: فلا يقبل رجوعه عن إقراره، قال في المغني: (لا نعلم في هذا خلافًا)؛ لأنه حقٌّ ثبت لغيره، فلم يسقط بغير رضاه، كما لو ثبت ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>