٢ - إن غلب على ظنه شيء: بنى عليه؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: ٤٠١، ومسلم: ٥٧٢].
- فرع: لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع:
١ - أن يكون بعد انتهاء العبادة؛ لأن الأصل صحة العبادة.
٢ - أن يكون لا حقيقة له، وإنما هو مجرد وهم عارض؛ لأن الوهم لا عبرة به شرعاً.
٣ - أن يكثر الشك مع الإنسان؛ لأنه يولد الوسواس.
(والله أَعْلَمُ).
(فَصْلٌ)
في صلاة التطوع
التطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعًا: طاعة غير واجبة.
- مسألة: (آكَدُ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ: كُسُوفٌ)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute