للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة

سميت بذلك: لجمعها الخلقَ الكثير، وقيل غير ذلك، قال شيخ الإسلام: (يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام).

- مسألة: صلاة الجمعة فرض عين بالإجماع؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: ٩]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ» [مسلم ٦٥٢].

- مسألة: (تَلْزَمُ) صلاةُ (الجُمُعَةِ كُلَّ):

١ - (مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافر وجوبَ أداء بلا خلاف؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الصلاة بعد الإسلام، لا قبله.

لكن الكافر يتوجه إليه خطاب وجوب التكليف؛ لأن الكفار مخاطبون

<<  <  ج: ص:  >  >>