للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (وَمَنْ كَلَّمَهُ) الخطيب (لِحَاجَةٍ)، فلا يحرم عليهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه: بينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ الجمعة، إذ جاء رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ» [مسلم ٨٧٥].

- مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى) ركعتي (التَّحِيَّةِ) أي: تحية المسجد، قبل أن يجلس، استحباباً، ولو كان وقتَ نهي، (فَقَطْ)، فلا تجوز الزيادة عليهما، (خَفِيفَةً)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلم: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].

(فَصْلٌ) في صلاة العيدين

سمي يومُ العيد بذلك؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وفي الاصطلاح: يوما الفطر والأضحى.

- مسألة: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قال قتادة: هي صلاة العيد [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>