٢ - (وَمَنْ كَلَّمَهُ) الخطيب (لِحَاجَةٍ)، فلا يحرم عليهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه: بينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ الجمعة، إذ جاء رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» قال: لا، قال:«قُمْ فَارْكَعْ»[مسلم ٨٧٥].
- مسألة:(وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى) ركعتي (التَّحِيَّةِ) أي: تحية المسجد، قبل أن يجلس، استحباباً، ولو كان وقتَ نهي، (فَقَطْ)، فلا تجوز الزيادة عليهما، (خَفِيفَةً)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلم:«وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»[البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].
(فَصْلٌ) في صلاة العيدين
سمي يومُ العيد بذلك؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وفي الاصطلاح: يوما الفطر والأضحى.
- مسألة:(وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢]، قال قتادة: هي صلاة العيد [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤].