النوع الأول: محرمات لأجل الجمع، وأشار إليه بقوله:(وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ):
١ - (أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ) قبل انقضاء عدتها؛ لأنها في حكم الزوجة، (أَوْ) أختُ (زَوْجَتِهِ)، سواء كانت أختها من نسب أو رضاع، قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء: ٢٣].
واختار ابن عثيمين: إن كانت معتدتَه من طلاق بائن بينونة كبرى؛ جاز أن يتزوج من أختها؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إليها.
٢ - الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، ولو رضيتا، وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا؛ كعمات آبائهن وخالات آبائهن وإن علون، وعمات أمهاتهن وخالاتهن وإن علت درجتهن، من نسب أو رضاع؛ لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»[البخاري ٥١٠٩، ومسلم ١٤٠٨]، قال ابن المنذر:(أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافًا، وهم الرافضة والخوارج؛ لم يحرموا ذلك، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم).