للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ضابط: يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، أي: الذكر لها، لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر.

- فرع: يحرم الجمع بين المرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها ولو من رضاع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [البخاري ٢٦٤٥، ومسلم ١٤٤٧].

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحرم الجمع مع الرضاع، فلا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاع؛ لأن الأصل الحل، وقد قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).

- فرع: لا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها؛ لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قُدِّرت ذكرًا، لم يكن تحريمها إلا للمصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع، قال قُثَمُ مولى ابن عباس: «تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ رضي الله عنه ابْنَةَ عَلِيٍّ, وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ» [علقه البخاري ٧/ ١١، ووصله الدارقطني ٣٨٦٧].

- فرع: إن طُلِّقت المرأة، وفرغت العدة، أو ماتت؛ أبيحت له أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نحوهن ممن تقدم؛ لعدم المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>