٣ - ليس للحر أن يجمع بين أكثرَ من أربع زوجات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغَيْلانَ بن سَلَمة رضي الله عنه حين أسلم وتحته عشر نسوة: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»[أحمد ٤٦٠٩، والترمذي ١١٢٨، وابن ماجه ١٩٥٣]، فإذا منع استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى، وقوله تعالى:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء: ٣]، أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كما قال تعالى:{أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع}[فاطر: ١]، ولم يرد أن لكلٍّ تسعة أجنحة، ولو أراده لقال:(تسعة)، ولم يكن للتطويل معنى.
إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء؛ تكرمة له من الله تعالى.
- فرع: ليس للعبد أن يتزوج أكثرَ من اثنتين، لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ٧/ ١٧٤]، وقد روى ليث بن أبي سُليم عن الحكم بن عتيبة أنه قال:(أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين)، وهذا يخص عموم قوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)، مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله:(أو ما ملكت أيمانكم).
النوع الثاني من المحرمات لأمد: محرمات لعارض يزول، وهن أصناف:
الأول: زوجة غيره؛ لقوله تعالى:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}[النساء: ٢٤].