للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ليس للحر أن يجمع بين أكثرَ من أربع زوجات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغَيْلانَ بن سَلَمة رضي الله عنه حين أسلم وتحته عشر نسوة: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» [أحمد ٤٦٠٩، والترمذي ١١٢٨، وابن ماجه ١٩٥٣]، فإذا منع استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى، وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: ٣]، أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كما قال تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: ١]، ولم يرد أن لكلٍّ تسعة أجنحة، ولو أراده لقال: (تسعة)، ولم يكن للتطويل معنى.

إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء؛ تكرمة له من الله تعالى.

- فرع: ليس للعبد أن يتزوج أكثرَ من اثنتين، لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ٧/ ١٧٤]، وقد روى ليث بن أبي سُليم عن الحكم بن عتيبة أنه قال: (أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح أكثر من ثنتين)، وهذا يخص عموم قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)، مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله: (أو ما ملكت أيمانكم).

النوع الثاني من المحرمات لأمد: محرمات لعارض يزول، وهن أصناف:

الأول: زوجة غيره؛ لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>