للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) ألا يستبرئها: فإن نفاه في اللعان انتفى، وإلا لحق به؛ لأنه أمكن كونه منه.

[فصل فيما يلحق من النسب]

- مسألة: (وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ) أي: بعد ستة أشهر هلالية، (مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا)، ولو مع غيبة فوق أربع سنين، (أَوْ) أتت به (لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) زوجها، (وَلَوْ) كان الزوج (ابْنَ عَشْرِ) سنين فيما إذا أتت به لدون ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها؛ (لَحِقَهُ نَسَبُهُ) وإن لم يتحقق الدخول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ» [البخاري: ٢٠٥٣، ومسلم: ١٤٥٧]، ولإمكان كونه منه؛ حفظًا للنسب احتياطًا.

وقدرنا بعشر سنين فما زاد؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» [أحمد: ٦٧٥٦، وأبو داود: ٤٩٥]، فأَمْرُه بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة.

وعلى هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>