للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في قصة هلال بن أمية: «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ».

وإنما ينتفي الولد (بِنَفْيهِ) في اللعان، صريحًا، أو تضمنًا؛ كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وتعكس هي، وذلك في كل مرة من الجمل الخمس.

فإن لم يذكر الولد في اللعان لا صريحًا ولا تضمنًا؛ لم ينتف؛ احتياطًا للنسب، إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه.

وذكر ابن القيم أن نفي الولد على أقسام:

الأول: إن كان الحمل سابقًا على ما رماها به، وعلم أنها زنت وهي حامل: فالولد له قطعًا، ولا ينتفي بلعانه، ولا يحل له نفيه.

الثاني: إن كان لا يعلم بالحمل، فلا يخلو من أمرين:

١ - أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنى: فالولد له ولا ينتفي باللعان.

٢ - أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر، فعلى قسمين:

أ) أن يستبرئها قبل زناها: فينتفي الولد بمجرد اللعان، نفاه الزوج أو لا، قال ابن القيم: (ولابد من ذكره عند من يشترطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>