الحادي عشر: أن يشير كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرًا، أو يسميه وينسبه إن كان غائبًا؛ حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها.
- فرع:(فَإِذَا تَمَّ) اللعان بينهما، ترتب عليه أربعة أحكام:
الحكم الأول:(سَقَطَ الحَدُّ) إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزيرُ إن كانت غير محصنة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة، قال هلال بن أمية رضي الله عنه:«وَاللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا، كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِي عَلَيْهَا»[أحمد: ٢١٣١، وأبو داود: ٢٢٥٦]، ولأن شهادته أقيمت مقام بينته، وهي تُسقط الحد، فكذا لعانه.
(وَ) الحكم الثاني: (ثَبَتَتْ الفُرْقَةُ) بين الزوجين، ولو لم يفرق بينهما الحاكم؛ لقول سهل بن سعد رضي الله عنه في اللعان:«مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»[أبو داود: ٢٢٥٠]، ولقول عمر رضي الله عنه:«المُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»[سعيد بن منصور: ١٥٦١]، ولأنه معنىً يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم حاكم؛ كالرضاع.
والحكم الثالث: حرمتهما (المُؤَبَّدَةُ) بتمام اللعان؛ لما تقدم عن سهل وعمر رضي الله عنهما، ونحوه عن علي [عبد الرزاق: ١٢٤٣٦]، وابن مسعود رضي الله عنهما [عبد الرزاق: ١٢٤٣٤].
(وَ) الحكم الرابع: (يَنْتَفِي الوَلَدُ)؛ لقول ابن عباس في الحديث السابق