للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن يكون بلفظ الشهادة، فإن أبدل لفظة (أشهد) بـ (أقسم)، أو (أحلف)؛ لم يصح اللعان؛ لأن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه.

الشرط السادس: أن يأتي الزوج في الخامسة بلفظة (اللعنة)، والزوجة بلفظة (الغضب)، فإن أبدل الزوج لفظة (اللعنة) بـ (الإبعاد) أو (الغضب) ونحوه، أو أبدلت الزوجة لفظة (الغضب) بـ (السخط) ونحوه؛ لم يصح اللعان؛ لمخالفة النص.

الشرط السابع: أن يكون اللعان منجزًا، فإن علقه بشرط؛ لم يصح؛ لمخالفته للنص؛ ولأنه ورد في القرآن على خلاف القياس، فوجب أن يتقيد بلفظه؛ كتكبير الصلاة.

الشرط الثامن: الموالاة بين الكلمات، فإن فرق بينها عرفًا لم يعتد به؛ لما تقدم.

الشرط التاسع: أن يكون اللعان بحضرة الحاكم أو من ينوب عنه، فإن حصل بدون حضور أحدهما؛ لم يعتد باللعان؛ لأنه يمين في دعوى، فاعتبر فيه أمر الحاكم؛ كسائر الدعاوى.

الشرط العاشر: أن يأتي باللعان بعد إلقاء الحاكم أو نائبه عليه، فإن أتى باللعان قبل إلقائه عليه من الإمام أو نائبه لم يعتد به؛ كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>