للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعِ، ولا قياس يقتضيه، فكانت كجِراحات بقيَّة البدن.

- فرع: الحكومة أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقوَّم والجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

قال في المغني: (وهذا الذي ذكره الخرقي في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم، لا نعلم فيه خلافًا).

(فَصْلٌ) في العاقلة

العاقلة: من غَرِم ثُلُث دية فأكثر، بسبب جناية غيره، سموا بذلك؛ لأنهم يَعْقِلون، يقال: عَقلتُ فلانًا، إذا أعطيتَ ديته، وعقلت عن فلان، إذا غرمتَ عنه دية جنايته، وأصله من عَقْل الإبل، وهي الحبال التي تُثنى بها أيديها إلى ركبها.

- مسألة: (وَعَاقِلَةُ جَانٍ) ذكر أو أنثى: (ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَباً)؛ كالآباء والأبناء والأعمام والإخوة لغير الأم، (وَوَلَاءً) كالمعتِق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، حتى من بَعُد؛ كابن ابن عم جد جان؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>