بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» [البخاري: ٦٧٤٠، ومسلم: ١٦٨١]، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا»[أحمد: ٧٠٩٢، وأبو داود: ٤٥٦٤، والنسائي: ٤٨٠١، وابن ماجه: ٢٦٤٧]، ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم وينصرونه، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل، ولأن الأب والابن أحق بنصرته من غيرهما، فوجب أن يحملا عنه؛ كالإخوة وبني الأعمام.
واختار شيخ الإسلام: العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه في كل زمان ومكان، وقد كانت العاقلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم عصبته، فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان [ابن أبي شيبة ٢٧٣٢٥].
- مسألة:(وَلَا عَقْلَ عَلَى):
١ - (فَقِيرٍ) أي: من لا يملك نصابًا عند حلول الحول فاضلًا عنه؛ كحج وكفارة ظهار؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه:«أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا»[أحمد: ١٩٩٣١، وأبو داود: ٤٥٩، والنسائي: ٤٧٥١]، ولأنه ليس من أهل المواساة؛ كالزكاة.
٢ - (وَ) لا عقل على (غَيْرِ مُكَلَّفٍ) من صغير، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ومجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة والمعاضدة.