للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (وَ) لا عقل على (مُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ)؛ لفوات النصرة.

٤ - ولا عقل على رقيق؛ لأنه لا مال له.

٥ - ولا على أنثى؛ لأن الحمل للتناصر، وليست من أهله، قال الشافعي: (لا خلاف أن المرأة لا تحمل شيئًا مع العاقلة من الدية وإن كانت موسرة).

- مسألة: (وَلَا تَحْمِلُ) العاقلة:

١ - (عَمْداً) وَجَب به قَوَدٌ؛ لأن القاتل عمدًا غير معذور، فلا يستحق المواساة ولا التخفيف؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا جَنَى المَمْلُوكُ» [موطأ محمد بن الحسن: ٦٦٦].

أما شبه العمد فتحمله العاقلة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تحمل العاقلة شبه العمد؛ لحديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ» [أحمد ١٦٠٦٤، والترمذي ٢١٥٩، وابن ماجه ٢٦٦٩]، ولأنه قصد الجناية، فهو معتدٍ آثم لا يستحق التخفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>