٢ - (وَلَا) تحمل (عَبْداً)، أي: قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، ولا جناية العبد، واختاره ابن عثيمين؛ لحديث ابن عباس السابق، ولأن العبد يُضمن ضمان المال، أشبه سائر الأموال.
٣ - (وَلَا) تحمل (صُلْحاً) عن إنكار؛ لحديث ابن عباس السابق، ولأن الصلح يثبت بفعله واختياره، فلا تحمله العاقلة؛ كالاعتراف.
٤ - (وَلَا) تحمل (اعْتِرَافاً) لم تصدق به العاقلة، بأن يقر جان على نفسه بجناية خطأ، أو شبه عمد، توجب ثُلُث دية فأكثر، وتنكر العاقلة؛ لحديث ابن عباس السابق؛ ولأنه متهم في مواطأة المقر لهم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها.
٥ - (وَلَا) تحمل العاقلة (مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ) أي: دية الذكر المسلم الحر؛ كثلاث أصابع، وأرش موضحة؛ لما روى ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا يقولون: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي الدِّيَةِ أَلَّا يُحْمَلَ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى العَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَإِنَّهَا عَلَى العَاقِلَةِ - عَقْلُ المَأْمُومَةِ وَالجَائِفَةِ -، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَصَاعِدًا؛ حُمِلَتْ عَلَى العَاقِلَةِ»[علقه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٦٩، وقال البيهقي: المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار]، ولقول عبيد الله بن عمر رحمه الله:«إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ»، أو قال:«كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً»[عبد الرزاق: ١٧٨٢٠]، ولأن الأصل الضمان على الجاني، لأنه المتلف، خولف في ثُلُث الدية فأكثر؛