للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

في أحكام سجود السهو

السهو في الصلاة: النسيان فيها. والمراد: السجود الذي سببه السهو.

- مسألة: (وَيُشْرَعُ) أي: يجب تارة، ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، (سُجُودُ السَّهْو لِـ) ثلاثة أسباب: (زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، وَشَكٍّ).

- مسألة: (لَا) يشرع سجود السهو (فِي) ثمانية مواضع:

١ - في (عَمْدٍ) سواء كان في زيادة أم نقص؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، فعلَّق السجود على النسيان.

٢ - في صلاة جنازة؛ لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.

٣ - في سجود تلاوة وشكر؛ لئلا يلزم منه زيادة الجبر على الأصل.

٤ - في حديث النفس؛ لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.

٥ - في نظر إلى شيء ولو طال؛ لمشقة التحرز منه.

٦ - في سهو في سجدتي السهو، إجماعاً، حكاه إسحاق؛ لأنه يفضي

<<  <  ج: ص:  >  >>