للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى التسلسل.

٧ - في كثرة السهو حتى يصير كوسواس؛ لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة، فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها، فوجب اطراحها واللهو عنه لذلك.

٨ - في صلاة الخوف، قاله في الفائق، خلافاً لظاهر ما في المقنع وغيره.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: سجود السهو، بالنسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: (وَاجِبٌ): وذلك (لِمَا) كان فعله أو تركه (تَبْطُلُ) الصلاة (بِتَعَمُّدِهِ)، إن كان من جنس الصلاة، سواء كان نقصاً كترك واجب، أم زيادةً كزيادة ركعة؛ لأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به في حديث ابن مسعود السابق، فقال: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه، فكان واجباً.

- فرع: يستثنى من ذلك: سجود السهو الواجب كما تقدم، فإن تركه عمداً بطلت الصلاة، وإن تركه سهواً صحت الصلاة؛ كسائر الواجبات، ولا يسجد كما تقدم.

(وَ) الثاني: (سُنَّةٌ): وذلك (لِإِتْيَانِ) المصلي (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ) كالتسبيح

<<  <  ج: ص:  >  >>