ونحوه (فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ)، كقراءة قرآن في ركوع أو سجود، أو تسبيح في قيام، إذا كان ذلك (سَهْواً)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
- فرع: يستثنى من ذلك السلام، فإنه إذا أتى به سهواً في غير محله وجب له سجود السهو؛ لأن عمده يبطل الصلاة فكان سهوه يوجب سجود السهو.
- فرع:(وَلَا تَبْطُلُ) الصلاة (بِتَعَمُّدِهِ) أي: بتعمد المصلي إتيانه قولاً مشروعاً في غير محله، كأن يكبر في الركوع، أو يسبح في محل التحميد، ونحو ذلك؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة.
ويستثنى من ذلك: السلام، وسيأتي.
(وَ) الثالث: (مُبَاحٌ): وذلك (لِتَرْكِ سُنَّةٍ)، سواء كانت سننَ أقوال: كالاستفتاح والتعوذ، أم سننَ أفعال: كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمنى على اليسرى، فإن سجد فلا بأس؛ لعموم حديث ثوبانَ رضي الله عنه مرفوعاً:«لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»[أحمد: ٢٢٤١٧، وأبو داود: ١٠٣٨، وابن ماجه: ١٢١٩]. وإنما لم يستحب لها سجود السهو؛ لعدم إمكان التحرز من تركه، ولأن السجود زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف.
وعنه: يشرع السجود لترك السنة؛ لعموم حديث ثوبان السابق.
واختار ابن عثيمين: أنه إن كان من عادته فعل المسنون فإنه يشرع له