للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود، وإلا فلا.

- مسألة: (وَمَحَلُّهُ) أي: محل سجود السهو (قَبْلَ السَّلَامِ) في جميع الأحوال التي يشرع لها سجود السهو؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن بُحينةَ رضي الله عنه لمَّا ترك التشهد الأول ناسياً [البخاري: ١٢٢٤، ومسلم: ٥٧٠]، ولأنه من تمامها، فكان قبل السلام كسجود صلبها، (نَدْباً) أي: كون سجود السهو قبل السلام، أو بعده، على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، وسيأتي، (إِلَّا) في حالة واحدة، وهي (إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ، فَـ) ـيستحب أن يكون السجود (بَعْدَهُ) أي: بعد السلام؛ لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، وفيه: «فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» [مسلم: ٥٧٤]، (نَدْباً) أيضاً، لا وجوباً؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين.

وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أن سجود السهو لا يخلو من أمرين:

١ - يجب قبل السلام في موضعين:

أ) إذا نقص في الصلاة. ب) إذا شك في الصلاة ثم بنى على اليقين.

٢ - يجب بعد السلام في موضعين:

<<  <  ج: ص:  >  >>