للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ) إذا زاد في الصلاة. ب) إذا شك في الصلاة ثم عمل بغلبة الظن.

جمعاً بين الأدلة الواردة في الباب، ولأن الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالة على الوجوب.

- مسألة: السبب الأول من أسباب سجود السهو: الزيادة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، وهي على قسمين:

القسم الأول: زيادة الأقوال، ولا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون من جنس الصلاة، وهي على قسمين:

١ - غير السلام، كما لو أتى بذكر مشروع في غير محله، وتقدم حكمه.

٢ - السلام، وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ سَلَّمَ) المصلي (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) أي: إتمام صلاته، لم يخل من حالتين:

الأولى: أن يكون ذلك (عَمْداً: بَطَلَتْ) صلاته؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.

(وَ) الثانية: أن يكون ذلك (سَهْواً: فَإِنْ ذَكَرَ) أنه سلم قبل إتمام صلاته (قَرِيباً) عرفاً: (أَتَمَّهَا) أي: أتى بما بقي من صلاته، (وَسَجَدَ) سجود السهو،

<<  <  ج: ص:  >  >>