- مسألة:(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ) أي: الحج والعمرة، سواء كان واجباً بأصل الشرع أم بالنذر، وسواء فرط أم لم يفرط؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) من رأس المال، أوصى به أو لا؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال:«حُجِّي عَنْهَا»[مسلم: ١١٤٩]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال:«نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الله، فالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»[البخاري: ١٨٥٢]، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولهذا كان مِن جميع ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدَّين، فوجب مساواته له.
[فصل في الإحرام]
الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم.
وشرعًا: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر.
- مسألة:(وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ):
أولاً:(غُسْلٌ)، ذكراً كان أو أنثى؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ»[الترمذي ٨٣٠]، ولو حائضاً ونفساء؛ لحديث